الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

28

شرح كفاية الأصول

مثال : اگر اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه ، و نماز جمعه در واقع ، وجوب داشت ، در اينجا دو حكم مماثل جمع مىشوند ، يعنى لازم مىآيد دو وجوب ( وجوب واقعى ، وجوب ظاهرى ) اجتماع كنند . ( البته اين در صورتى است كه اماره ، موضوعيّت داشته باشد نه طريقيّت ) ولى اگر حكم واقعى ، حرمت نماز جمعه باشد ، اجتماع ضدّان ( وجوب نماز جمعه برطبق اماره ، حرمت واقعى آن ) لازم مىآيد . مصنف مىگويد : اين شبهه ، شبههء « ابن قبه » در جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى است كه بحث آن در حجيّت خبر واحد مىآيد . الأمر الثاني : قد عرفت أنه « 1 » لا شبهة في أنّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة على الموافقة في صورة الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها « 2 » في صورة عدم الإصابة ، على التجرّي « 3 » بمخالفته ، « 4 » و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، « 5 » أو لا يوجب شيئا ؟ الحقّ أنّه « 6 » يوجبه ، « 7 » لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته و ذمّه على تجرّيه و هتكه لحرمة مولاه ، و خروجه عن رسوم عبوديّته ، و كونه بصدد الطغيان ، و عزمه على العصيان ، و صحّة مثوبته و مدحه على قيامه بما هو قضيّة عبوديّته من « 8 » العزم على موافقته ، و البناء على إطاعته و إن قلنا بأنّه لا يستحقّ مؤاخذة « 9 » أو مثوبة « 10 » - ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة - بمجرّد « 11 » سوء سريرته أو حسنها ، و إن كان مستحقّا للّوم أو المدح بما « 12 » يستتبعانه « 13 » ، كسائر الصفات و الأخلاق الذميمة أو الحسنة . و بالجملة : ما دامت فيه صفة كامنة ، لا يستحقّ بها إلّا مدحا أو لوما ، و إنّما يستحقّ

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : العقوبة . ( 3 ) . متعلّق ب « استحقاقها » . ( 4 و 5 و 6 ) . القطع . ( 7 ) . أى : استحقاق العقوبة و المثوبة . ( 8 ) . بيان « ما » ( 9 ) . فى التّجري . ( 10 ) . فى الانقياد . ( 11 ) . متعلّق به « لا يستحقّ » . ( 12 ) . موصوله . ( 13 ) . أى : يستتبع سوء السريره و حسنها ، الاستحقاق .